9770 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن الوليد بن مزيد يقول سمعت أبي يقول حدثني عبد السلام قال Y سألت الأوزاعي عن رجل أرسل كلبه في الحل على صيد فدخل الصيد الحرم فطلبه الكلب فأخرجه إلى الحل فقتله فقال ما عندي فيها شيء انا أكره التكلف قلت يا أبا عمرو قل فيها قال ما أحب أكله ولا أرى عليه أن يديه قال عبد السلام وتيسر لي الحج من عامي ذلك فلقيت بن جريج فسألته عنها فقال سمعت عطاء بن أبي رباح يخبر عن بن عباس أنه سئل عنها فقال لا أحب أكله ولا أرى عليه أن يديه قال الشيخ وكذلك قاله الشافعي في الذي يرسله على الصيد من الحل في الحل فتحامل الصيد فدخل الحرم فقتله فيه الكلب فلا يجزيه ولا يأكله وفرق بين الكلب وبين السهم يجوز فيصيبه أو غيره في الحرم