( 309 باب لا قضاء على المحصر إلا أن لا يكون حج حجة الإسلام فيحجها قال الشافعي Bه من قبل قول الله تبارك وتعالى { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } ولم يذكر قضاءا قال والذي اعقل في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت من ظاهر الآية وذلك انا قد علمنا في متواطىء أحاديثهم ان قد كان مع رسول الله A عام الحديبية رجال معروفون بأسمائهم ثم اعتمر رسول الله A عمرة القضية وتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة ولو لزمهم القضاء لأمرهم رسول الله A إن شاء الله بأن لا يتخلفوا عنه قال البخاري في كتابه وقال روح عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن عباس Bه إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حبسه عذرا وغير ذلك فإنه يحل ولا يرجع وإن كان معه هدي وهو محصر نحره ان كان لا يستطيع ان يبعث به وأن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله )