10890 - وفي ما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي Y أن بعض من تكلم معه في هذه المسألة قال له إنما كرهنا السلم في الحيوان لأن بن مسعود كرهه قال الشافعي وهو منقطع عنه ويزعم الشعبي الذي هو أكبر من الذي روى عنه كراهيته أنه إنما أسلف له في لقاح فحل إبل بعينه وهذا مكروه عندنا وعند كل أحد هذا بيع الملاقيح أو المضامين أو هما قال الشيخ يريد الشافعي برواية من رواه عن بن مسعود منقطعا في الكراهية رواية إبراهيم النخعي وأما رواية سعيد بن جبير عن بن مسعود فهي أيضا منقطعة سعيد بن جبير لم يدرك بن مسعود وقد قيل عنه عن حذيفة قال الشافعي وقلت لمحمد بن الحسن أنت أخبرتني عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن بني عم لعثمان بن عفان أتوا واديا فصنعوا شيئا في إبل رجل قطعوا به لبن إبله وقتلوا فصالها فأتى عثمان بن عفان وعنده بن مسعود فرضي بحكم بن مسعود فحكم أن يعطي بواديه إبلا مثل إبله وفصالا مثل فصاله فأنفذ ذلك عثمان فيروى عن بن مسعود أنه قضى في حيوان بحيوان مثله دينا لأنه إذا قضى به بالمدينة وأعطاه بواديه كان دينا وتزيد أن تروى عن عثمان أنه يقول بقوله وأنتم تروون عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال أسلم لعبد الله بن مسعود في وصفاء أحدهم أبو زيادة أو أبو زائدة مولانا وتروون عن بن عباس أنه أجاز السلم في الحيوان وعن رجل آخر من أصحاب النبي A قال الشيخ وروى عن عمر أنه ذكر في أبواب الربا أن يسلم في سن أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر قال أنبأ المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب Bه قال فذكره وهذا منقطع