11131 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ثنا جعفر بن محمد بن الأزهر ثنا المفضل بن غسان الغلابي ثنا أبو داود ثنا شريك عن أبي إسحاق قال Y كان لرجل على رجل ألف وخمسمائة درهم فأبوا أن يعطوه حتى حط الخمسمائة فكتب عليه الكتاب وأبرأه ثم أخذه بالخمسمائة فاختصموا إلى شريح فقال للشهود هل وضع الخمسمائة في كفه فقالوا لا فأمر فرد عليه قال الشيخ ونحن أيضا لا نجيز الحط إذا كان بشرط