11230 - أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله الحرفي ببغداد أنبأ أبو القاسم حبيب بن الحسن بن داود القزاز ثنا أبو بكر عمر بن حفص بن عمر بن يزيد السدوسي ثنا عاصم بن علي ثنا بن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي A قال Y من كانت عنده مظلمة من أخيه من عرضه أو ماله فليحللها من صاحبه من قبل أن يؤخذ منه حين لا يكون دينار ولا درهم فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه رواه البخاري في الصحيح عن آدم عن بن أبي ذئب