11436 - وكان بن عباس Bه لا يرى بأسا أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب فيقول بعه بكذا وكذا فما زدت فهو لك وهو فيما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد ثنا هشيم حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس Y بذلك وهذا أيضا يكون على سبيل المراضاة لا على سبيل المعاقدة والله أعلم