11874 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا جعفر بن مسافر ثنا بن أبي فديك ثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد أخبره Y أن علي بن أبي طالب دخل على فاطمة وحسن وحسين عليهم السلام يبكيان فقال ما يبكيهما قالت الجوع فخرج علي Bه فوجد دينارا بالسوق فجاء إلى فاطمة عليها السلام فأخبرها فقالت اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقا فجاء اليهودي فاشترى به دقيقا فقال اليهودي أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله A قال نعم قال فخذ دينارك ولك الدقيق فخرج علي Bه حتى جاء بها فاطمة عليها السلام فأخبرها فقالت اذهب إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحما فذهب ورهن الدينار بدرهم لحما فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت فأرسلت إلى أبيها فجاءهم فقال يا رسول الله أذكر لك فإن رأيته لنا حلالا أكلناه وأكلت من شأنه كذا وكذا فقال كلوا باسم الله فأكلوا فبينا هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار فأمر رسول الله A فدعى به فسأله فقال سقط مني في السوق فقال النبي A يا علي اذهب إلى الجزار فقل له أن رسول الله A يقول لك أرسل إلي بالدينار ودرهمك علي فأرسل به فدفعه رسول الله A إليه قال الشيخ ظاهر الحديث عن علي Bه في هذا الباب يدل على أنه انفقه قبل التعريف في الوقت وقد روينا عن عطاء بن يسار عن علي Bه في هذه القصة أن النبي A أمره أن يعرفه فلم يعترف فامره أن يأكله وظاهر تلك الرواية انه شرط التعريف في الوقت وأباح أكله قبل مضي السنة والأحاديث التي وردت في اشتراط التعريف سنة في جواز الأكل أصح وأكثر فهي أولى ويحتمل أن يكون إنما أباح له انفاقه قبل مضي سنة لوقوع الاضطرار إليه والقصة تدل عليه ويحتمل أنه لم يشترط مضي سنة في قليل اللقطة والله أعلم