12029 - يعني ما أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي أنا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن جعفر المطيري ثنا إسماعيل بن عبد الله بن ميمون ثنا عبيد الله بن موسى ثنا حسن بن صالح عن محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال أخبرني أبي عن جدي عبد الله بن عمرو Y أن رسول الله A قام يوم فتح مكة فقال لا يتوارث أهل ملتين المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا وان قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته قال وأنبأ علي ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن يحيى ثنا عبيد الله بن موسى ثنا الحسن بن صالح بإسناده مثله قال علي محمد بن سعيد الطائفي ثقة قال الشيخ وقد رواه محمد بن عمر الواقدي وليس بحجة عن الضحاك بن عثمان عن عمرو عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو والشافعي C كالمتوقف في روايات عمرو بن شعيب إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها قال الشافعي ليس في الفرق بين ان يرث قاتل الخطأ ولا يرث قاتل العمد خبر يتبع إلا خبر رجل فإنه يرفعه لو كان ثابتا كانت الحجة فيه ولكن لا يجوز أن يثبت له شيء ويرد له آخر لا معارض له قال الشافعي C فإذا لم يثبت الحديث فلا يرث عمدا ولا خطأ شيئا أشبه بعموم أن لا يرث قاتل ممن قتل