( 5 باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله A وأنها تجعل حيث كان رسول الله A يجعل فضول غلات تلك الأموال مما فيه صلاح الإسلام وأهله وأنها لم تكن موروثة عنه )