( 26 باب ما جاء في سهم البراذين والمقاريف والهجين قال الشافعي في القديم أمر الله تعالى أن يعدوا لعدوهم ما استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل فلم يخص عربيا دون هجين وأذن رسول الله A في لحوم الخيل وكان ذلك على الهجين والعربي وقال تجاوزنا لكم عن صدقة الخيل والرقيق وقال ليس على المسلم في فرسه ولا في غلامه صدقة فجعل الفرس من الخيل قال الشافعي C وقد ذكر عن النبي A إنه فضل العربي على الهجين وإن عمر فعل ذلك قال الشافعي ولم يرو ذلك إلا مكحول مرسلا والمرسل لا تقوم بمثله عندنا حجة وكذلك حديث عمر Bه وهو عن كلثوم بن الأقمر مرسل قال الشافعي أنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن أبي بشر عن مكحول أن النبي A عرب العربي وهجن الهجين )