13343 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا إبراهيم بن موسى أنبأ بن علية عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل من الطفاوة عن أبي هريرة Bه قال قال رسول الله A Y لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا ولد أو والد قال فذكر الثالثة فنسيتها