13636 - أخبرناه أبو حازم أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان هو بن عيينة عن عمرو عن أبي معبد Y أن غلاما لابن عباس طلق امرأته تطليقتين فقال له بن عباس Bهما أرجعها فأبى قال هي لك استحلها بملك اليمين في هذا دلالة على أنه إنما أمر بالرجوع إليها بعد تطليقتين ولا رجعة للعبد بعدهما فكأنه اعتقد أن الطلاق لم يقع حيث لم يأذن فيه فحين أبى قال هي لك استحلها بملك اليمين ومذهب الجماعة على صحة طلاقه والله أعلم قال الشافعي C إنما أحل الله التسري للمالكين ولا يكون العبد مالكا بحال قال الله تعالى { ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء } وذكر ما روينا في كتاب البيوع عن بن عمر Bهما أن النبي A قال من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع