( 21 باب لا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال قال الشافعي Bه لأنها داخلة في معنى من حرم من المشركات وغير حلال منصوصة بالإحلال كما نص حرائر أهل الكتاب في النكاح والله تعالى إنما أحل نكاح إماء أهل الإسلام بمعنيين وفي ذلك دلالة على تحريم من خالفهن من إماء المشركين والله أعلم لأن الإسلام شرط ثالث )