( 28 باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما قاله عطاء وعمر بن عبد العزيز رحمهما الله )