( 31 باب ما جاء في طلاق المكره قال الشافعي C قال الله جل ثناؤه { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } وللكفر أحكام فلما وضع الله عنه سقطت أحكام الإكراه عن القول كله لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه )