1800 - وأخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان ببغداد ثنا حمزة بن محمد بن العباس ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا أبو النضر ثنا زهير بن معاوية أبو خيثمة عن أخيه الرحيل عن أبي الزبير قال Y سألت بن عمر أؤذن في السفر قال لمن تؤذن للفأرة قال الشيخ وهذا الذي ذهب إليه بن عمر شئ يحتمل لولا حديث أبي سعيد الخدري في الأذان في البادية وحديث أنس بن ما لك وغيره في أذان الراعي وفي كل ذلك دلالة على أن الأذان من سنة الصلاة وإن كان وحده ويستدل بحديث بن عمر على أن ترك الأذان في السفر أخف من تركه في الحضر وروينا عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب أنه قال في المسافر إن شاء أذن وأقام وإن شاء أقام وبعض الناس رفع حديث بن عمر وهو وهم فاحش