5010 - أخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال Y قال الشافعي وإذا لم تفسد المرأة على المصلى أن تكون بين يديه فهي إذا كانت عن يمينه أو عن يساره أحرى أن لا تفسد عليه