653 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه نا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن يحيى وإبراهيم بن هانئ قالا ثنا أبو عاصم قال وحدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن يزيد بن طيفور وإبراهيم بن مرزوق قالا ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال وحدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أبو الأزهر والحسن بن يحيى قالا [ ص 143 ] نا عبد الرزاق كلهم عن بن جريج عن أبيه قال قال رسول الله A Y إذا قاء أحدكم أو قلس أو وجد مذيا وهو في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليرجع فليبن على صلاته ما لم يتكلم قال أبو الحسن قال لنا أبو بكر سمعت محمد بن يحيى يقول هذا هو الصحيح عن بن جريج وهو مرسل وأما حديث بن جريج عن بن أبي مليكة عن عائشة الذي يرويه إسماعيل بن عياش فليس بشئ وقال الشافعي في حديث بن جريج عن أبيه ليست هذه الرواية بثابتة عن النبي A وحمله مع ما روي فيه عن بن عمر وغيره على غسل بعض الأعضاء قال الشيخ وقد رواه إسماعيل بن عياش مرة هكذا مرسلا كما رواه الجماعة وهو المحفوظ عن بن جريج وهو مرسل قال الزعفراني قال أبو عبد الله الشافعي فيما روي عن بن عمر وبن المسيب أنهما كانا يرعفان فيتوضئان ويبنيان على ما صليا فقد روينا عن بن عمر وبن المسيب أنهما لم يكونا يريان في الدم وضوءا وإنما معنى وضوئهما عندنا غسل الدم وما أصاب من الجسد لا وضوء الصلاة وقد روي عن بن مسعود أنه غسل يديه من طعام ثم مسح ببلل يديه وجهه وقال هذا وضوء من لم يحدث وهذا معروف من كلام العرب يسمى وضوءا لغسل بعض الأعضاء لا لكمال وضوء الصلاة فهذا معنى ما روي عن بن جريج عن أبيه عن النبي A في الوضوء من الرعاف عندنا والله أعلم قال الشافعي وليست هذه الرواية بثابتة عن النبي A قال الشيخ وعلى هذا يحمل ما روي عن ثوبان عن النبي A في القئ إن صحت الرواية فيه