[ 2 ] قبس من كتاب " غياق عليه السلام: في (7) الرجل يكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم، هل يجوز له أن يقضيه رجل غير، عارف ؟ قال: لا يقضيه إلا مسلم عارف. ________________________________________ 1) الفقيه: 1 / 183 ح 554، وزاد في آخر: (قال: فقلت له: فاشرك بين رجلين في ركعتين ؟ قال: نعم. فقال عليه السلام: (ان الميت ليفرح بالترحم عليه، والاستغفار له، كما يفرح الحى بالهدية تهدى إليه). 2) في الوسائل: فليصلي على. 3) قال السيد ابن طاووس: ولفظ (ما أحب) للعموم، وجعلها نفسها للميت دون ثوابها، ينفى أن يكون هدية صلاة مندوبة. 4) في الذكرى والبحار: تلك. 5) أخرجه في البحار: 10 / 291 عن مسائل على بن جعفر 6) في الوسائل: أن يصوم عن بعض... فقال: نعم، يصوم. 7) كذا في الوسائل: وفى الذكرى والبحار: عن. ________________________________________