[ 1 ] إثنا عشر رسالة المحقق الداماد ج 6 ________________________________________ فهرس ما في هذه الرسالة النفيسة من الاعضالات العويصة (وعشرون) الاعضال الاول على ما برهن اقليدس في خامس عشر ثالثة الاصول على نسبة الزاوية ص 2 الثاني على ما برهنه اقليدس ايضا في خامس عشر ثانية الاصول على نسبة الكرة إلى الكرة ص 4 الثالث على ما بينه ارشميدس في نسبة المحيط والقطر ص 5 الرابع على ما في المجسطى وغيره من نسبة جيب الزاوية إلى القوس ص 5 الخامس على ما بينه اقليدس في كتاب المناظر في ابصار المبصرين معا ص 6 السادس على ما استبين في علم الهيئة من مقدار اليوم بليلته ص 7 السابع على ما تبين من امتناع انعدام المعلول مع تحقق علته التامة ص 8 الثامن على ما ذكروا في العلة المعدة التى لا تجامع المعلول ص 9 التاسع على ما يترتب على حصول كل معلول زماني أو اتى من اللاتناهى الوجودى ص 9 العاشر على ما حققوه من استناد لوازم المهية إليها بالذات والى جاعلها بالعوض ص 11 الحادي عشر على ما استبين ان علم الله تعالى بكل شئ عين ذاته ص 11 الثاني عشر على ما بينوه من جعل المركب وسبيل استناده إلى جاعله ص 12 الثالث عشر على ان ارادة الله تعالى لا تصح ان تكون عين علمه ص 13 الرابع عشر على ما معنى القدرة الاختيارية لله تعالى ص 14 الخامس عشر على ما قالوا في حمل الجزئي على الجزئي أو الجزئي على الكلى ص 15 السادس عشر على تقسيم الحكم الشرعي إلى الاحكام الخمسة المشهورة ص 17 السابع عشر على ما حكموا ببطلان الصلوة في المكان المغصوب ص 18 الثامن عشر على ما عد الاصحاب ترك المسنونات باسرها من الكبائر ص 19 التاسع عشر على حكمهم بان نية المعصية غير مستلزمة للعقاب ص 20 العشرون على ما تطابق اراؤهم ان الكراهية في العبادة بمعنى نقصان الثواب ص 21 قد تم بالخير ________________________________________ بسم الله الرحمن الرحيم قوله والعبادة الواحدة غير متبعضة بالوجوب والاستحباب الخ اجمع العلمأ والفقهاء على ان عبادة واحدة طهارة كانت أو صلوة أو صوما أو غير ذلك لا يكون بعضها واجبا وبعضها مندوبا وذلك امر لا يعقل فيه الخلاف إذ الفعل الواحد بسيطا كان أو مركبا يمتنع ان يتصف بالوجهين المختلفين المتنافيين والحكمين المتباينين المتقابلين وكيف يستصح ذو بصيرة ما اجتماع امرين متقابلين في موضوع واحد وانما يعنى بالاستحباب في مندوبات العبادة الواجبة من افعالها وهياتها وكيفياتها التى قد تعينت لها من تلقاء الشرع بالتحديد على سبيل التوظيف جواز تركها في تلك العبادة مع حصول الاجز أو الصحة والخروج عن العهدة لا الاتيان بها إذا ما اتى بها لا بنية الوجوب فيرجع الامر هناك إلى انها مكملة للواجب ________________________________________