6242 - أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله A Y الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه