[2] الصلاح وابن حمزة وابن إدريس والعلامة جمال الدين والمحقق نجم الدين والشيخ محمد بن مكى وساير المتأخرين عطر الله مضاجعهم إلى أن ذبايحهم محرمة لا يجوز الاكل منها على حال من الاحوال، سواء ذكر اسم الله تعالى عليها أم لا، ووافقهم على ذلك الحنابلة، وذهب الحنفية والشافعية والمالكية إلى إباحه ذبايح أهل الكتاب وإن لم يذكر اسم الله عليها، ووافقهم الشاذ من علماء الامامية كابن أبى عقيل. وقال محمد بن بابويه طاب ثراه: إذا سمعنا اليهودي والنصراني والمجوسي يذكر اسم الله تعالى عند الذبح، فان ذبيحته تحل لنا، وإلا فلا، وإلحاق المجوسى باليهودى والنصراني، لان لهم شبهة كتاب. ثم اختلف علماء الامة في ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية، فذهب الحنابلة و داود الاصفهانى إلى تحريم أكلها سواء ترك التسمية عمدا أو سهوا، ووافقهم صاحب الكشاف مع أنه حنفى الفروع، حيث قال من حق ذي البصيرة في دينه أن لا يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، كيف ماكان، لما ترى في الآية من التشديد العظيم، هذا كلامه. وذهب الشافعية والمالكية إلى إباحة أكلها مطلقا، وذهب جماهير الامامية إلى التفصيل بأنه إن تركها عمدا حرم أكلها، وإن تركها سهوا لم يحرم، وهو مذهب الحنفية فهذه هي المذاهب المشهورة. ثم قال: احتج جمهور الامامية على تحريم ذبايح أهل الكتاب بقوله تعالى " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق (1) " وأهل الكتاب لا يذكرون اسم الله على ذبايحهم، فتكون محرمة بنص الكتاب، ولو فرض أن النصراني تلفظ باسم الله عند الذبح فانما يقصد الاله الذي يعتقد أنه أبو المسيح، وكذا اليهودي إنما يعني الاله الذي عزيز ابنه، فوجود اللفظ في الحقيقة كعدمه. وأما تأويل قوله سبحانه " مما لم يذكر اسم الله عليه " بالميتة فظاهر البعد، و قوله تعالى عقيب ذلك " وإن الشياطين ليوحون " إلى قوله سبحانه " إنكم لمشركون " لا يدل عليه كما سنذكره، وأبعد منه تأويل " مما لم يذكر اسم الله عليه " بما ذكر غير ________________________________________ (1) الانعام: 121. ________________________________________