[2] واشترطوا أيضا موته في المعركة فلو حمل من المعركة وبه رمق ثم مات نزع عنه ثيابه وغسل وكفن، ويظهر من بعض الاخبار أنه إن وجد وبه رمق ثم مات يغسل ويكفن. ولا خلاف بين الاصحاب في وجوب دفنه بثيابه، قال في المعتبر: ويدفن الشهيد بجميع ثيابه أصابها الدم أو لم يصبها، وهو إجماع المسلمين، ولا خلاف أيضا في وجوب الصلاة عليه، وذهب بعض العامة إلى سقوط الصلاة أيضا كما يستفاد من بعض أخبارنا أيضا. 2 - قرب الاسناد: بالاسناد المتقدم عن علي عليه السلام قال: إذا مات الميت في البحر غسل وكفن وحنط، ثم يوثق في رجله حجر فيرمى به في الماء (1). ايضاح: قطع الشيخ والاكثر بأن من مات في سفينة في البحر يغسل ويحنط ويكفن ويصلى عليه، وينقل إلى البر مع المكنة، فان تعذر لم يتربص به بل يوضع في خابية أو نحوها ويسد رأسها ويلقى في البحر أو يثقل ليرسب في الماء، ثم يلقي فيه، وظاهر المقنعة والمعتبر جواز ذلك ابتداء وإن لم يتعذر البر والعمل بالمشهور أحوط، وورد في بعض الاخبار جعله في خابية وهذا الخبر خال عنها وجمع بينهما بالتخيير، ويمكن حمل هذا على ما إذا لم تكن الخابية كما هو الغالب، والاولى والاحوط العمل بها مع الامكان لصحة خبرها. 3 - الخصال: عن محمد بن موسى، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد البرقى، عن أبى الجوزا، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل، إلا أن يكون أصابه دم فيترك، و ________________________________________ (1) قرب الاسناد 65 ط حجر. ________________________________________