1514 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم عن أبى عوانة عن الحكم عن عاصم بن ضمرة عن على Bه قال Y إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته فهذا علي Bه قد روى عن النبي A أنه قال تحليلها التسليم ولم يكن ذلك عنده على أن الصلاة لا تتم الا بالتسليم إذ كانت تتم عنده بما هو قبل التسليم وكان معنى تحليلها التسليم عنده أيضا هو التحليل الذي ينبغي أن يحل به لا بغيره والتمام الذي لا يجب بما يحدث بعده إعادة الصلاة غيره فإن قال قائل قد قال تحريمها التكبير فكان هو الذي لا يدخل فيها الا به فكذلك لما قال وتحليلها التسليم كان كهو أيضا لا يخرج منها الا به قيل له انه لا يجوز الدخول في الأشياء الا من حيث أمر به من الدخول فيها وقد يخرج من الأشياء من حيث أمر أن يخرج به منها ومن غير ذلك كم ذلك أنا قد رأينا النكاح قد نهى أن يعقد على المرأة وهى في عدة وكان من عقده عليها وهى كذلك لم يكن بذلك مالكا لبعضها ولا وجب له عليها نكاح في أشباه لذلك كثيرة يطول بذكرها الكتاب وأمر أن لا يخرج منه الا بالطلاق الذي لا إثم فيه وأن تكون المطلقة طاهرا من غير جماع فكان من طلق على غير ما أمر به من ذلك فطلق ثلاثا أو طلق امرأته حائضا يلزمه ذلك وان كان إثما ويخرج بذلك الطلاق المنهى عنه من النكاح الصحيح فكان قد تثبت الأسباب التي تملك بها الأبضاع كيف هي والأسباب التي تزول بها الأملاك عنها كيف هو ونهوا عما خالف ذلك أوشيئا منه فكان من فعل ما نهى عنه من ذلك ليدخل به في النكاح لم يدخل به فيه وإذا فعل شيئا منه ليخرج به من النكاح خرج به منه فلما كان لا يدخل في الأشياء الا من حيث أمر به والخروج منها قد يكون من حيث أمر به وقد يكون بغير ذلك كان كذلك في النظر في الصلاة أن يكون كذلك فيكون الدخول فيها غير واجب إلا بما أمر به من الدخول فيها ويكون الخروج منها بما أمر به مما يخرج به منها ومن غير ذلك وكان مما احتج به من ذهب الى أنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته فقد تمت صلاته ما