( باب الرجل يدخل في صلاة الغداة فيصلى منها ركعة ثم تطلع الشمس ) .
قال أبو جعفر روى عطاء بن يسار وغيره عن أبى هريرة Bه أن رسول الله A قال من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في باب مواقيت الصلاة فذهب قوم الى أن من صلى من صلاة الصبح ركعة قبل طلوع الشمس ثم طلعت عليه الشمس صلى إليها أخرى واحتجوا في ذلك بهذا الأثر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إذا طلعت الشمس وهو في صلاته فسدت عليه وقالوا ليس في هذا الأثر دلالة على ما ذهب اليه أهل المقالة الأولى لأن قول النبي A من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك قد يحتمل ما قاله أهل المقالة الأولى ويحتمل أن يكون عنى به الصبيان الذين يبلغون قبل طلوع الشمس والحيض اللاتى يطهرن والنصارى الذين يسلمون لأنه لما ذكر في هذا الأثر الإدراك ولم يذكر الصلاة فيكون هؤلاء الذين سميناهم ومن أشبههم مدركين لهذه الصلاة ويجب عليهم قضاؤه وإن كان الذي بقي عليهم من وقتها أقل من المقدار الذي يصلونها فيه قالوا وهذا الحديث هو الذي ذهبنا فيه الى أن المجانين إذا أفاقوا والصبيان إذا بلغوا والنصارى إذا أسلموا والحيض إذا طهرن وقد بقي عليهم من وقت الصبح مقدار ركعة أنهم لها مدركون فلم نخالف هذا الحديث وانما خالفنا تأويل أهل المقالة الأولى فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى ما قد