( باب الرجل يصلى الفريضة خلف من يصلى تطوعا ) .
قال أبو جعفر روى عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلى مع النبي A العشاء ثم يرجع فيصليها بقومه في بنى أسلمة وقد ذكرنا ذلك بإسناده في باب القراءة في صلاة المغرب فذهب قوم الى أن الرجل يصلى النافلة ويأتم به من يصلى الفريضة واحتجوا بهذا الأثر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز لرجل أن يصلى فريضة خلف من يصلى نافلة وقالوا ليس في حديث معاذ هذا أن ما كان يصليه بقومه كان نافلة له أو فريضة فقد يجوز أن يكون كان يصلى مع النبي A نافلة ثم يأتى قومه فيصلى بهم فريضة فان كان ذلك كذلك فلا حجة لكم في هذا الحديث ويحتمل أن يكون كان يصلى مع النبي A فريضة ثم يصلى بقومه تطوعا كما ذكرتم فلما كان هذا الحديث يحتمل المعنيين لم يكن أحدهما أولى من الآخر ولم يكن لأحد أن يصرفه الى أحد المعنيين دون المعنى الآخر إلا بدلالة على ذلك فقال أهل المقالة الأولى فانا قد وجدنا في بعض الآثار أن ما كان يصليه بقومه هو تطوع وأن ما كان يصليه مع رسول الله A فريضة وذكروا في ذلك ما