2950 - حدثنا علي قال ثنا روح عن بن جريج قال زعم عطاء Y أنه كان يفعل ذلك فهذا الصيام الذي يجزئ فيه النية بعد طلوع الفجر الذي جاء فيه الحديث الذي ذكرنا عن رسول الله A وعمل به من ذكرنا من أصحابه من بعده هو صوم التطوع وقد روى عن رسول الله A أيضا أنه أمر الناس يوم عاشوراء بعد ما أصبحوا أن يصوموا وهو حينئذ عليهم صومه فرض كما صار صوم رمضان من بعد ذلك على الناس فرضا ورويت عنه في ذلك آثار سنذكرها في باب صوم يوم عاشوراء فيما بعد هذا الباب من هذا الكتاب إنشاء الله تعالى فلما جاءت هذه الآثار عن رسول الله A على ما ذكرنا لم يجز أن يجعل بعضها مخالفا لبعض فتتنافى ويدفع بعضها بعضا ما وجدنا السبيل الى تصحيحها وتخريج وجهها فكان حديث عائشة Bها الذي ذكرناه عنها في هذا الباب في صوم التطوع فكذلك وجهه عندنا وكان ما روى في عاشوراء في الصوم المفروض في اليوم الذي بعينه فكذلك حكم الصوم المفروض في ذلك اليوم جائز أن يعقد له النية بعد طلوع الفجر ومن ذلك شهر رمضان فهو فرض في أيام بعينها كيوم عاشوراء إذ كان فرضا في يوم بعينه فكما كان يوم عاشوراء يجزئ من نوى صومه بعد ما أصبح فكذلك شهر رمضان يجزئ من نوى صوم يوم منه كذلك وبقى بعد هذا ما روينا في حديث حفصة عن النبي A فهو عندنا في الصوم الذي هو خلاف هذين الصومين من صوم الكفارات وقضاء شهر رمضان حتى لا يضاد ذلك شيئا مما ذكرناه في هذا الباب وغيره ويكون حكم النية التي يدخل بها في الصوم على ثلاثة أوجه فما كان منه فرضا في يوم بعينه كانت تلك النية مجزئة قبل دخول ذلك اليوم في الليل وفي ذلك اليوم أيضا وما كان منه فرضا لا في يوم بعينه كانت النية التي يدخل بها فيه في الليلة التي قبله ولم تجز بعد دخول اليوم وما كان منه تطوعا كانت النية التي يدخل بها فيه في الليل الذي قبله وفي النهار الذي بعد ذلك فهذا هو الوجه الذي يخرج عليه الآثار التي ذكرنا ولا تتضاد فهو أولى ما حملت عليه والى ذلك كان يذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله إلا أنهم كانوا يقولون ما كان منه يجزئ النية فيه بعد طلوع الفجر مما ذكرنا فإنها تجزئ في صدر النهار الأول ولا تجزئ فيما بعد ذلك