( 20 باب فسخ الحج أن رسول الله A قال ذلك القول في آخر طواف على المروة فعلمنا أن قول عائشة Bها ) .
في حديث مالك وأما الذين جمعوا بين العمرة والحج أنها تعني جمع متعة لا جمع قران قالت فإنما طافوا طوافا واحدا أي فإنما طافوا طوافا بعد جمعهم بين الحج والعمرة التي كانوا قد طافوا لها طوافا واحدا لأن حجتهم تلك المضمومة مع العمرة كانت مكية والحجة المكية لا يطاف لها قبل عرفة إنما يطاف لها بعد عرفة على ما كان بن عمر يفعل فيما قد رويناه عنه فقد عاد معنى ما روينا عن عائشة Bها في هذا الباب وما صححنا من ذلك لنفي التضاد عنه إلى معنى ما روينا عن بن عمر Bهما وما صححنا من ذلك فليس شيء من هذا يدل على حكم القارن حجة كوفية مع عمرة كوفية كيف طوافه لهما هل هو طواف واحد أو طوافان واحتج الذين ذهبوا إلى أن القارن يجزيه لعمرته وحجته طواف واحد أيضا بما