( باب الإعتراف بالزنا الذي يجب به الحد ما هو ) .
قال أبو جعفر ذهب قوم إلى أن الرجل إذا أقر بالزنا مرة واحدة أقيم عليه حد الزنا واحتجوا في ذلك بما قد روينا عن رسول الله A في هذا الكتاب من قوله لأنيس Bه أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قالوا ففي هذا دليل على أن الإعتراف بالزنا مرة واحدة يوجب الحد وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجب حد الزنا على المعترف بالزنا حتى يقر به على نفسه أربع مرات وقالوا ليس فيما ذكرتم من حديث أنيس دليل على ما قد وصفتم وذلك أنه قد يجوز أن يكون أنيس قد كان علم الإعتراف الذي يوجب حد الزنا على المعترف به ما هو بما أعلمهم النبي A في ماعز وغيره فخاطبه النبي A بهذا الخطاب بعد علمه أنه قد علم الإعتراف الذي يوجب الحد ما هو وقد جاء غير هذا الأثر من الآثار ما قد بين الإعتراف بالزنا الذي يوجب الحد على المعترف ما هو فمن ذلك ما قد