( باب الرجل يقول عند موته إن مت ففلان قتلني ) .
قال أبو جعفر قد روينا فيما تقدم من هذا الكتاب أن رسول الله A لما سأل الجارية التي رضخ رأسها من رضخ رأسك أفلان هو فأومت براسها أي نعم فأمر رسول الله A برضخ رأسه بين حجرين فذهب قوم إلى هذا الحديث فزعموا أنهم قلدوه وقالوا من أدعى وهو في حال الموت أن فلانا قتله ثم مات قبل قوله في ذلك وقتل الذي ذكر أنه قتله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا قد يجوز أن يكون النبي A سأل اليهودي فأقر بما أدعت الجارية عليه من ذلك فقتله بإقراره لا بدعوى الجارية فاعتبرنا الآثار التي قد جاءت في ذلك هل نجد فيها على شيء من ذلك دليلا فإذا