( 19 باب القسامة كيف هي قال أبو جعفر اختلف الناس في القتيل الموجود في محلة قوم كيف القسامة الواجبة فيه فقال ) .
قوم يحلف المدعي عليهم بالله ما قتلنا فإن أبوا أن يحلفوا إستحلف المدعون واستحقوا ما أدعوا وإحتجوا في ذلك بحديث سهل بن أبي حثمة الذي ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب وقال آخرون بل يستحلف المدعي عليهم فإذا حلفوا غرموا الدية وقالوا قول رسول الله A للأنصار أتحلفون وتستحقون إنما كان على النكير منه عليهم كأنه قال أتدعون وتأخذون وذلك أن رسول الله A قال لهم أفتبرئكم يهود بخمسين يمينا بالله ما قتلنا فقالوا كيف نقبل أيمان قوم كفار فقال لهم رسول الله A أتحلفون وتستحقون أي إن اليهود وإن كانوا كفارا فليس عليهم فيما تدعون عليهم غير أيمانهم وكما لا يقبل منكم وإن كنتم مسلمين أيمانكم فتستحقون بها كذلك لا يجب على اليهود بدعواكم عليهم غير أيمانهم والدليل على صحة هذا التأويل ما قد حكم به عمر بن الخطاب Bه بعد رسول الله A بحضرة أصحابه فلم ينكره عليه منهم منكر ومحال أن يكون عند الأنصار Bهم من ذلك علم ولا سيما مثل محيصة وقد كان حيا يومئذ وسهل بن أبي حثمة ولا يخبرونه به ويقولون ليس هكذا قضى رسول الله A لنا على اليهود فمما روي عن عمر Bه في ذلك ما قد