5738 - حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي قال ثنا سعيد بن داود قال ثنا حجاج بن محمد عن بن جريج عن أبي الزبير أخبره عن جابر Bه Y أن النبي A صلى يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا فظنوا أن النبي A قد نحر فأمر من كان نحر قبله أن يعيد بذبح آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي A قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا لا يجوز لأحد أن ينحر حتى ينحر الإمام وإن نحر قبل ذلك بعد الصلاة أو قبلها لم يجزه ذلك واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وتأولوا قول الله D يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا من نحر بعد صلاة الإمام أجزاه ذلك ومن نحر قبل الصلاة فلم يجزه ذلك وقالوا قد روى عن بن الزبير أن هذه الآية قد نزلت في غير هذا المعنى فذكروا ما