6808 - حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن محمد بن عمير قال قال أبو هريرة Bه Y نهى رسول الله A عن بيعتين أن يقول الرجل للرجل أنبذ إلي ثوبك وأنبذ إليك ثوبي من غير أن يقلبا أو يتراضيا ويقول دابتي بدابتك من غير أن يقلبا أو يتراضيا ففي هذا الحديث إجازة البيع بالتراضي ودليل على أن المنابذة المنهي عنها ما ذهب إليه أبو حنيفة Bه لا ما ذهب إليه مخالفه والحمد لله رب العالمين