@ 181 @ | ناقصا ، ومرة أخرى وفيه تلك الزيادة ، أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصا ، لكن | بشرط عدم منافاتها للائق ، والأرجح ، وقيل : بل مردودة مطلقا ، وقيل : مردودة منه | مقبولة من غيره ، وقال الأصوليون : إن اتحد المجلس ولم يحتمل غفلته عن تلك الزيادة غالبا | ردت ، وإن احتمل قبلت عند الجمهور ، وإن جهل تعدد المجلس فأولى بالقبول من صورة | اتحاده ، وإن تعدد يقينا قبلت اتفاقا ، وهو فن طريد يتعين العناية به ، ونظر الفقيه فيه أكثر | وقوله : [ مسجلا ] وما بعده بيان له ، والمعنى إن كلا الصورتين حكمهما سوى . | * * * | $ المدرج $ | % ( 148 - ( ص ) المدرج الملحق في التحديث % من قول راو لا من الحديث ) % | % ( 149 - نحو إذا قلت عن التشهد % وأسبغوا وقد يجئ في سند ) % | | ( ش ) : [ المدرج ] تارة يكون في المتن ، تارة يكون في الإسناد ، فأما الأول : فهو كلام | يلحق بالمتن من عند صاحبيه فمن دونه من رواته ، كما أشار إليه بقوله : | [ من قول راو ليس من الحديث ] لكنه يصله ، بلا فصل ، فيلبس على من لا يعلم حقيقة | الحال ، ويتوهم أن الجميع من الحديث ، ثم تارة يكون الإدراج فى آخر الحديث ، أو أوله | أو وسطه ، واقتصر الناظم على الإشارة للتمثيل للأولين دون الوسط فقوله : [ نحو إذا قلت | : عن التشهيد ] هو مثال لما أدرج آخر المتن واستغنى بأول لفظة من المدرج عن باقيه | ، فكأنه قال : نحو قول الراوى ، إذا قلت المزيد عن لفظة التشهد ، ويحتمل أن يكون عن | زائدة فتوافق عبارة غيره ، والحديث هو عن ابن مسعود : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] علمه التشهد في الصلاة ، | فقال : ' التحيات لله ' فذكره حتى قال : ' أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ' ، |