@ 105 @ | لخلل يعرفه ، لكن يجب العمل به إذ صح سنده عند شرطه الآتى فى الوجادة ، وثانيهما : | الوصية : وهى أن يوصى الراوى عند موته أو سفره لشخص بكتاب يرويه الموصى ، فجوز | بعض السلف ، وهو محمد بن سيرين للموصى له رواية ذلك عن الموصى كالإعلام ، ثم قال | بعد ذلك للسائل له عنه : لا آمرك ولا أنهاك . وعلل القاضى عياض الصحة : بأن فى ذلك | نوعين : الإذن وشبها من العرض والمناولة ، والصحيح الصواب : أنه لا يجوز إلا إن كانت | له من الموصى إجازة فيكون روايته بها لا بالوصية قال ابن الصلاح : ' وقول من جوزه إما | زلة عالم ، أو مؤول بأنه قصد به روايته على سبيل الوجادة [ وثمت ] تقدم أنها | لغة من ثم . | * * * | % ( 59 - ( ص ) وثامن وجادة بخط من % تعرفه فقل وجدت واحكين ) % | | ( ش ) : هذا هو الثامن وهو : الوجادة بكسر الواو ، وهى مصدر من وجد يجد ، يعنى | الذين فرعوا قولهم وجادة فيما أخذ من العلم من صحيفة [ / 15 ] غير سماع ، ولا إجازة | ، ولا مناولة من تفريق العرب بين مصادر وجد للتمييز بين المعانى المختلفة حتى يظهر التغاير | إذا عرف هذا ، فالوجادة : أن يقف على كتاب بخط يعرفه لشخص عاصره أولا فيه | أحاديث يرويها ذلك الشخص ، ولم يسمعها منه الواجد ، ولا له منه إجازة أو نحوها ، فله | أن يقول : وجدت أو قرأت بخط فلان ، وما أشبه ، ثم يسوق الإسناد والمتن ، وإليه أشار | الناظم بقوله : [ واحكين ] وعلى هذا العمل قديما وحديثا ، وهو من باب المنقطع لكن | يشوبه شئ من الاتصال بقوله : وجدت بخط فلان ، وقد تساهل بعضهم فى الإتيان بلفظ ' |