@ .
أجاب رضي الله عنه إن ها هنا يتعين الوجه الآخر من الوجهين وهو أن البائع يبيع الكرم ليستوفي من ثمنه ما أخذه المشتري الدائن على جهة استيفاء الدين ولا يكون له ذلك إلا بعد أن يأخذه منه الدائن وقبله لا يجوز أصلا والفسخ الذي هو الأظهر فيها إذا تعذر الثمن بإنكار المشتري لا يجري ها هنا لأن الثمن قد صار مستوفى بواسطة سقوط الدين عن ذمة البائع أما لكونه ملكه بالبيع حيث وقع البيع على المدين نفسه أو بطريق التقاص إن وقع العقد على مثله وسقط بالتقاص والدين الذي يستوفيه بعد ذلك ظلم فان استوفى جاز للبائع استيفاؤه مما ظفر به من الكرم الذي هو ملكه وإلا فلا والله أعلم .
125 مسألة اشترى رجلا قطعتين من أرض وبينهما نهر عام وهما لمالك واحد هل يدخل كتفا النهر في المبيع وهل للمشتري إن يركب على النهر ركوبا أم لا .
أجاب رضي الله عنه نعم يدخل الكتفان لكونهما من القطعتين ولا يجوز له الركوب على النهر فانه غير لا حق بالطريق العام ويحتمل وجها أنه يجوز .
126 مسألة رجل اشترى من زوجته سهاما في أماكن متعددة بثمن معلوم ثم خرج بعض المبيع مستحقا فهل يبطل البيع مع رضا المشتري بأن يأخذ الباقي بعد المستحق بجميع الثمن .
أجاب رضي الله عنه إذا كان الجميع في صفقة واحدة وكان الاستحقاق في بعض الأماكن دون البعض فالبيع باطل في الجميع وإن كان