@ .
140 مسألة أتى بها ابن أبي عمران اليهودي المتطبب وفيها خطوط خلق من القضاة والمفتين ممن تقدم وتأخر منهم الدولعي شيخ الفتيا هل يجوز تمليك الذمي مملوكا كافرا بالبيع وغيره وهل يمكن من التصرف فيه بالاستخدام وغيره وهل يمنع منه ونحو هذا فأجابوا له ذلك ولا يمنع وجرى منهم تساهل فامتنعت من الموافقة .
وجوابه وبالله التوفيق أن نفس تملكه للكافر لا يمتنع ولا يمنع منه فإنه كافر مثله بخلاف العبدالمسلم حيث قلنا في قوله إن إثبات مثل هذا الملك للكافر عليه إذلال للمسلم غير أنه يمنع من تهويده أو تنصيره إن لم يكن كفر العبد من قبيل ما يقر أهله عليه كما في حق الترك فإن هذا شأنه من الكفار إذا انتقل إلى غير دين الإسلام لم يقر عليه فإنه يريد ان يستحدث عصمه بدين باطل وهذا معروف مقطوع به من غير اختلاف قول وإن كان كفره ممن يقر عليه أهله كما لو كان نصرانيا وأراد المشتري أن يهوده أو بالعكس فهذا فيه قولان والصحيح أنه يمنع منه نص عليه الشيخ أبو سهل الأبيوردي في تعليقه على أن الصحيح انه لا تقرير في هذا أيضا فلا يبقى تمكينه من استتباع المملوك على دينه إلا فيما اذا كان من أهل دينه يهودي تملك يهوديا أو نصراني اشترى نصرانيا ونحو هذا وينبغي أن يمنع مما يظهر من استخدامه له إذا كان مملوكا فارها من تركي أو غيره كما يمنع من ركوب الخيل والسروج فإن المعنى يجمع ذلك في قرن والله أعلم