@ لأحدهما وعقد الشركة على أن يكون جميع ما ينوب العمارة على مستحق الأرض وعلى الشريك الآخر عمل يده وأن يكون ما يحصل من المغل سنة بينهما لمستحق الأرض ثلثه وللشريك الآخر الثلثان على أن يخبز بيده ويكون ما يلزم الخبز من المؤن بينهما على قدر أنصبتهما فما حكم هذه الشركة وما حكم الشريكين فيها وإذا ادعى الشريك الخباز أنه دفع لشريكه شيئا مما حصل من المغل وأنكر المدعي عليه فهل يكون القول قول المدعي أم لا .
أجاب هذه الشركة باطلة وما حصل من أجور الخبز فيه إذا جرى الأمر فيه على ما شرطناه يقسم بينهما باعتبار أحرة المثل فتقوم لمالك نفس الفرن أجرة الفرن محميا ثلث الحمى الموجودة في كل مرة فيقال كم أجرته وهو كذا على هذه الحالة ويقوم للعامل بيديه أجرة مثل عمله في الخبز ونحوه ويقال أيضا كم يساوي ثلثا احمى الحاصل في الفرن الذي هو بدل ثلثي مؤنته ثم أضم هذا الى أجرة عمل يديه ثم يقابل بين ما حسبناه للعامل وما حسبناه لمالك الفرن ويجمع بينهما ويأخذ كل واحد منهما من الحاصل من أجور الخبز على قدر نسبة المحسوب له من أجرة المثل إلى الجملة المجتمعة من الجانبين والعلم عند الله تعالى .
وإذا تعذر عليهما الوقوف على تحقيق ذلك فطريقهما أن يصطلحا ويتراضيا بقسمة يتفقان عليها والله أعلم .
هذا بيان الحكم في قسمة المثل ثم أنه يجب للمالك على العامل أجرة ثلثي انتفاعه بالفرن بالخبز وما يتبعه الذي أخذ هو مغلها ويجب للعامل على المالك أجرة الثلث الثاني من عمله الذي أخذ المالك مغلة وإن كان