@ أجاب رضي الله عنه القول قول الآجر مع يمينه إذا لم يقم المستأجر البينة هذا مقتضى القواعد إذ الأصل عدم الانقطاع والظاهر السلامة من العيب والأصل بقاء العقد ولزومه وقد قبض العين سليمة وقبضها في الحكم يتنزل منزلة قبض المنافع في جواز التصرف فيها بالأجارة وغير ذلك حتى لا يقال الأصل عدم استيفائه المنفعة والله أعلم .
236 مسألة رجل جاء بفرس إلى خان فربطها وقال لصبي لم يبلغ وأشار إلى تبن عندها خدمته وعلق عليها في المخلاة ولم يحذر منها فلما دنا منها الصبي رفسته وهو حاضر فما الذي يجب وقد أنكر أنها رموح .
أجاب رضي الله عنه يجب دية الصبي على عاقلة المذكورة فإن لم يكن له عاقلة فعليه في ماله وهذا له نظائر مسطورة في المهذب وغيره وقد علم أنها اذا أتلفت شيئا وجب على من هو معها وإن لم يكن على مالكها ضمانة ولا تنحصر في أن يكون سائقها أو قائدها أو راكبها وفي المهذب أنه لو أرسل كلبه العقور وجب عليه ضمان ما يتلفه وهذا معتمد ها هنا فيما إذا ثبت أنها رموح مع أنه لم يوثق رجلها بقيد ولا إشكال ونحوهما والله أعلم .
237 مسألة وجوابها استفتى في فسخ الأجارة بالإفلاس ما معناه لا يثبت الفسخ في هذه الأجارات التي لا يستحق فيها أجرة كل شهر إلا عند انقضائه لأن الفسخ بالإفلاس من شرطه أن يكون العوض حالا وأن يكون المعوض قائما باقيا فلا يجوز فيها الفسخ إذا قبل انقضاء الشهر لأنه بعد لم يستحق الأجرة ولا بعد انقضاء الشهر لأن المنفعة التي هي المعوض قد فاتت فهي كالبيع إذا تلف وهكذا في كل شهر الأمر بهذه المثابة فيلزم امتناع الفسخ بالفلس في هذه الأجارات أصلا