@ أصبحوا وجدوه قد افترسه السبع فهل على الطارد المنفر ضمانه .
أجاب رضي الله عنه نعم فإن كان السبع مختارا بحيث يحال عليه مثل هذا الإتلاف حتى لا يجب عند صاحب الشامل والتهذيب والأكثرين فيما علمنا الضمان فيما لو شد يديه ورجليه وطرحه في أرض واسعة مسبعة وافترسه السبع ترجيحا لمباشرته السبع على سببه لكن وهذا وأشباهه لا يقدح في التضمين فيما نحن بصدده لان الب 3 غل المذكور مال بثبت اليد عليه والنقل والطريق في إثبات اليد على الدابة والسوق نقل فيها والطرد والتنفير من قبيل ذلك فيصير كما لو كان المشدود المطروح في مسبعة عبدا فإن ضمانه يجب لا محالة لكونه يكون غاصبا حصل تلف المغصوب في يده باتلاف أجنبي أو حيوان ثم إن صاحب المهذب قد ذهب من غير خلاف ذكره في مسألة المشدود إلي أن الضمان يجب دية مغلظة أن كان المكان مسبعة ومخففة إن لم يكن مسبعة والله أعلم .
249 مسألة رجل استأجر أرضا لها ماء معلوم مدة معينة فانقضت وبقي بعض الأرض مشغولة بزرع المستأجر مدة شهرين فهل لصاحب الأرض مطالبة المستأجر بعوض الماء الذي سقى به وأجرة الأرض كل واحد منهما .
أجاب رضي الله عنه يطالبه بأجرة المثل بانتفاعه بأرضه بطريق السقي بمائه ذلك ويجعل الماء في أجرة المثل تبعا اعتبارا بحاله في الأجارة الصحيحة وأجرتها المسماة هذا الذي ظهر والله أعلم .
250 مسألة إذا استأجر أرضا بحقها من الماء ونقصت المنفعة فهل له الفسخ وإذا لم يفسخ فهل يلزمه جميع الأجرة .
أجاب رضي الله عنه له الفسخ ويلزمه الأجرة إلى حين الفسخ