@ الأول مقتضاه أنه لا يصح حتى يعرف ما نكتري الأرض له وهذا صحيح ولكن لا يشترط في التعريف بكونها للزراعة التصريح لفظا بل يكفي في التعريف قرينة الحال واكتراؤها مطلقا قرينة معينة للزراعة لأنها في العرف إنما تكترى للغراس أو البناء بالتصريح بذلك وإذا أطلق فالغالب إرادتهم الزراعة ثم هل يشترط في دلالة الاطلاق على الزراعة كونها مستقلة فيها الوجهان المذكوران ثم أثر حمل ذلك على الزراعة في المسألة المذكورة الحكم بالبطلان على ما شرح والله أعلم .
254 مسألة تقرر في الإفتاء بالصحة فيما لو أجر المستأجر قبل انقضاء مدته لمدة مستقبلة وإن كان الأصح في الوسيط أنه لا يصح ويجعل كأجر المدة في الأجارة الواحدة وإن العقد صح فيها مع أنها مستقبلة وهذا هو الذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وهو الأصح عند صاحب التهذيب والأظهر في التنبيه .
255 مسألة رجل استأجر حصة من ناظر أجارة صحيحة شرعية ثم ادعى الناظر أنه كان مكرها أو كان بدون أجرة المثل فهل تسمع دعواه أم لا وإذا سمعت فهل يجب عليه تفصيل الإكراه أم لا .
أجاب رضي الله عنه نعم تسمع دعواه وعليه تفصيل الإكراه والله أعلم .
256 مسألة رجل استأجر مكانا ثم باع المؤجر المكان ثم مات المستأجر فتقابل ورثته والمشتري في عقد الأجارة فهل تصح هذه الإقالة .
أجاب رضي الله عنه بأنه لا تصح هذه الإقالة لأنها لم تجر بين المتعاقدين ولو كانت بين الورثة والمؤجر صحت وإن كان قد زال ملك