@ ما إذا أخذ في البادية ماء أخذا يوجب الضمان حيث قلنا يضمنه في الحضر بقيمته لا بمكانه لأن المقدر تقديره في الحضر ليس مثلا له لما بينهما من التفاوت العظيم في المالية وهذا على الوجه المذكور ولا مفاوتة فيه والماء مثل والله أعلم .
261 مسألة أراد رجل أن يبتني عمارة سكر في النهر الكبير الذي ليس بمملوك ثم يبنى عليه طاحونة وناعورة ولا يضر بمن هو فوقه ولا بمن هو أسفل منه هل له ذلك ويكون ذلك إحياء له ويكون بمنزلة الموات الذي يملك بالإحياء حتى يملك قرار النهر الذي يبتني فيه العمارات ويملك جربه أم لا ولو فعل هذا وكانت الأرض التي على شاطىء النهر من الجانبين أو من أحدهما مملوكة لملاك معينين فهل لمن يريد عمارة السكر والرحى أن يبتني ذلك فإن كان له أن ينشئه فهل يلزمه أن يبقى بين الأرض التي هي الساحل وبين طرف عمارة السكر موضعا يجري منه الماء لضيق الساحل حتى لايمنع منع مالك الأرض من الانتفاع بالماء لضيق أرض أم لا .
أجاب رضي الله عنه ليس له ذلك فإنه لا يخلو من ضرر فإنه يمنع من أن ينحدر من مكانه منحدر لسباحة أو سفينة أو نحو ذلك وطريق الماء العام كطريق السلوك العام ولو أراد مريد أن يضع صخرة في طريق شارع واسع منع منه وهذا أشر من ذلك من وجه ولو قدر خلو ذلك عن الضرر وأجيز لما ملك ذلك الموضع كما لا يملك شيء من الطريق الواسعة بشيء من الاختصاصات الجائزة ولو جاز ذلك على الجملة لما جاز فيما هو مشرعه إلى الماء لغيره من الملاك والله أعلم .
262 مسألة رجلان لهما داران متقابلان ملكا لهما بالإحياء