@ التهذيب فيما وجدناه عنه والأول أولى والعلم عند الله تبارك وتعالى ويتقيد ذلك بقدر أجرة المثل وما زاد عليها فلا يسوغه إلا من أجاز الوقف على نفسه والله أعلم .
275 مسألة رجل وقف وقفا على طائفة معينة ثم استثنى مغل الوقف لنفسه مدة حياته وحكم بنفوذ هذا الوقف حاكم حنفي وأنفذ حكمه حاكم شافعي فهل يجوز للواقف نقض هذا الوقف وإبطاله على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وإن لم يجز له ذلك ظاهرا فهل يأثم فيما بينه وبين الله تعالى أن أعدم كتاب الوقف .
أجاب رضي الله عنه له نقضه إذا لم يكن ذلك هو الصحيح في مذهب أبي حنيفة رحمه الله وان كان الصحيح من مذهب أبي حنيفة فليس له نقضه في الظاهر ويجوز فيما بينه وبين الله تعالى أن يخرجه عن حكم الوقف ويتصرف فيه تصرف الملاك والله أعلم .
276 مسألة في واقف وقف وقفا صحيحا على أخوين صغيرين ثم من بعدهما على أولادهما ثم من بعدهم على الفقراء وقفا صحيحا متصل الابتداء والإنتهاء فقبل الواقف الناظر في مالهما من الواقف وتسلمه لهما فلما بلغا ردا الوقف هل يرتد بردهما أم لا وما المختار في مذهب الشافعي رضي الله عنه والمعمول به والذي الفتوى عليه في القبول في الوقف الخاص على معين هل من شرط في صحة الوقف عليه أم لا وهل يتفرع رد الصبيين بعدلين بلغا للوقف عليهما على اشتراط القبول أم لا ولو أن رجلا وقف وقفا صحيحا شرعيا خاصا أو عاما وجعل النظر فيه