@ الوقف على رفعة ما لم يتعذر رفعه من جهة من ألقاه فإذا تعذر ذلك بتعذر منه أو غير ذلك استؤجر حينئذ من هذا الوقف لرفعه والله أعلم .
309 مسألة وقف وقف على أن يصرف مغلة في قوت من يبيت بموضع كذا من الغرباء الفقراء المحتاجين بمدينة كذا لا يزاد أحد منهم في ذلك على ثلاث ليال متوالية فهل يجب على الفقير المبيت في ذلك الموضع إذا أكل من الوقف وهل إذا أوجب ولم يبت يضمن الناظر ذلك وهل يجب مبيت الليل كله أو أكثره وهل يجوز أن يدفع إلى الفقير ما يشتري به قوتا أو يتعين القوت في الدفع وهل إذا بات أول ليلة فضيفه ثم بات الليلة الثانية في موضع آخر ثم عاد الليلة الثالثة يجوز الدفع اليه أو لا يجوز لقوله ثلاث ليال متوالية وهل يجب على الناظر الكشف عمن يبيت في ذلك مع كثرة الواردين إليه والتباس المستحق بغيره وهل يجوز للناظر أن يستجر من خباز لهم ثم إذا اجتمع له جملة حاسبة ودفع إليه وهل كان الناظر في حمام أو نحوه وطلب منه شيء لبعض جهات الوقف فيكون له أن يقترض ثم يوفي من الوقف .
أجاب رضي الله عنه لا يجب عليه المبيت ولكن إذا لم يبت غرم ما أكل ونظيره ابن السبيل الأخذ على عزم السفر إذا أخذ لم يصر السفر بذلك واجبا عليه ولكن إن لم يسافر وجب عليه رد ما أخذه ويحرم على الفقير أن يأكل وهو عازم على ترك المبيت ولا يضمن الناظر إذا لم يبيت الفقير الأكل ونظيره إذا بات مع دفع إليه الإمام الزكاة غير مستحق بأن بان غنيا لأنه أمين غير مفرط والله أعلم .
وشرط الاستحقاق يحصل بمبيت معظم الليل ومن نظائره الحالف