@ ممن لم يكن قوي الأخذ عن الشافعي ويرجح ما وافق بهما أكثر أئمة المذاهب المتبوعة أو أكثر العلماء ومما استفدته من الغرائب بخراسان عن الشيخ حسين بن مسعود صاحب التهذيب عن شيخه القاضي حسين بن محمد قال إذا اختلف قول الشافعي في مسألة وأحد القولين يوافق مذهب أبي حنيفة فأيهما أولى بالفتوى قال الشيخ أبو حامد ما يخالف قول أبي حنيفة أولى لأنه لولا أن الشافعي عرف فيه معنى خفيا بالكان لا يخالف أبا حنيفة وقال الشيخ القفال ما يوافق قول أبي حنيفة أولى قال وكان القاضي يذهب إلى الترجيح بالمعنى ويقول كل قول كان معناه راجح فذاك أولى وأفتى به .
قلت وقول القاضي المروزي المذكور أظهر من قول أبي حامد الاسفرائيني وكلاهما محمول على ما إذا لم يعارض ذلك من جهة القول الآخر ترجيح آخر مثله أو أقوى منه وهذه الأنواع من الترجيح معتبرة أيضا بالنسبة إلى أئمة المذهب غير أن ما يرجحه الدليل عندهم مقدم على ذلك والله أعلم .
الثاني كل مسألة فيها قولان قديم وجديد فالجديد أصح وعليه الفتوى إلا في نحو عشرين مسئلة أو أكثر يفتي فيها على القديم على خلاف في ذلك من أئمة الأصحاب في أكثرها ذلك مفرق في مصنفاتهم وقد قال