@ 267 @ | | ( في أيهما أرجح ) قيل : الصواب : في أنّ أيهما أرجح فإن حرف الجر لا | يدخل الجملة ، وهذا الاختلاف لا يوجب عدم تفاضل ما اتفقا على غيره . | | قال المصنف : ما انفرد به البخاري راجحٌ أيضاً لترجيح أفضليته ، فإنهم إذا | قَصَرُوا اختلافهم عليهما استفيدَ مرجوحية غيرهما ، وترجيحهما ، أي البخاري | ومسلم إذا اتفقا : أفاد تصريح الجمهور بتقديم البخاري . | | قال تلميذه : ليس في هذا أكثر مما في الشرح في المعنى لكن في اللفظ | | قلت : زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ، فأقل ما يكون أنه أوضَحَ ما | أُغْلِق في الشرح . | $ ( [ المفاضلة بين الصحيحين ] ) $ | | ( فما اتفقا عليه أرجح من هذه الحيثية [ مما لم يتفقا عليه ] ) قال المصنف : | أي من حيث تلقي كتابَيْهما بالقَبول ، وقد يعرض عليه عارض يجعل المَفُوقَ | فائقاً . | | قال تلميذه : فيكون من حيثية أخرى وهو المفهوم من [ 48 - ب ] الحيثية | | ( وقد صرَّح الجمهور بتقديم ' صحيح البخاري ' في الصحة ) إشارة إلى |