@ 337 @ | يشذ به شيخ ثقة أو غيره ، فما كان عن غير ثقة متروك ولا يقبل ، وما كان عن ثقة | يوقف ولا يحتج به . فلم يعتبر المخالفة ولا اقتصر على الثقة . | | وقال الحاكم : الشاذ : هو الحديث الذي يتفرد به ثقة من الثقات وليس له | أصل بمتابع لذلك الثقة ، فلم يعتبر المخالفة ولكن قيده بالثقة . | | قال ابن الصلاح : وأما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال فيه | وأما ما ذكراه أي الخليلي والحاكم فمشكل بما يتفرد به العدل الحافظ الضابط | كحديث : ' إنما الأعمال بالنيات ' وحديث ' النهي عن بيع الولاء وهبته ' . | | $ 1 ( المعروف والمنكر ) $ | | ( وإن وقعت المخالفة ) كذا في نسخة مصححة ، وفي نسخة : الواو متن | والباقي شرح . | | ( مع الضعف ) بأن كان الراوي المخالف ضعيفا لسوء حفظه أو جهالته ، | أو نحوهما . وهل الشاذ ضعيف أم لا ؟ والظاهر : أن الشاذ والمنكر كلاهما | ضعيف ، لكن الشاذ راويه قد يكون مقبولا ، والمنكر راويه ضعيف . |