@ 614 @ | الخطيب لا يصدق على شيء من أغيار المحدود إلا على الموقوف المتصل ، | وهو مما يقال بدخوله في المحدود ، وهذا التعريف يصدق على أنواع متعددة من | أغيار المحدود ، ولم يقل بدخولها في المحدود أحد أصلا . | $ ( [ العالي ] ) $ | | ( فإن قل عدده ، أي عدد رجال السند ) يعني بالنسبة إلى عدد رجال سند | آخر ، ( فإما أن ينتهي ) أي السند ( القليل بالنسبة ) متعلق بالقليل ، ( إلى سند أخر يرد | به ) صفة سند ، أي يجيء بسند أخر ، ( ذلك الحديث بعينه بعدد كثير ) . قال | السخاوي : تارة يكون بالنظر إلى سائر الأسانيد ، وتارة بالنسبة إلى سند أخر . . . | الخ | | ( أو ينتهي ) أي ذلك السند ( إلى إمام من أئمة الحديث ) أي سواء يكون من | أثمه الفقه وغيره أم لا ، وسواء يكون تابعيا أو دونه ، كما يعلم من التمثيل الآتي ، | وأما أنه هل يشمل الصحابي أم لا ، ففيه تردد . |