@ 687 @ | | ( وأبى ذلك ) أي ما ذُكر من الوصية المجردة ، ( الجمهور إلا إن كان له منه | إجازة ) لأنها / ليست بتحديث لا إجمالاً ولا تفصيلاً ، ولا تتضمن إعلاماً لا صريحاً | ولا كناية . | $ ( [ الإعْلام ] ) $ | | ( وكذا اشترطوا الإذن ) أي الإجازة ( بالرواية في الإعلام ) بكسر الهمزة | بمعنى الإخبار ، ( وهو أن يُعلم الشيخ أحدَ الطلبة ) أي مثلاً ، ( بأنني أروي الكتاب | الفلاني ) كالبخاري ، ( عن فلان ) كالعسقلاني مقتصراً على ذلك . | | ( فإن كان له ) أي الطالب ، ( منه ) أي من الشيخ ( إجازة ) أي نوعاً من | الإجازات ( اعتُبِرَ ) أي ذلك الإعلام . | | ( وإلا ) أي وإن لم تكن له إجازة منه ، ( فلا عبرة / 127 - أ / بذلك ) أي بذلك الإعلام . | | اعلم أنهم اختلفوا في جواز الرواية بمجرد الإعلام فجوز الرواية به كثير من | المحدثين والفقهاء ، والأصوليين ، منهم : ابن جُريج ، وابن الصباغ ، والصحيح أنه لا | تجوز الرواية بمجرد الإعلام ، وبه قطع الشافعية واختاره المحققون لأنه قد يكون | سمعه ولا يأذن [ له ] في الرواية لخلل يعرفه . |