( من اشترى عبدا له مال فماله للذي باعه إلاأن يشترط المبتاع ) .
قال الخطيب وقد روى ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبدالله عن ابيه عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الفصلين معا في بيع النخل وبيع العبد وهو الصحيح عن سالم فأما نافع فالصحيح من حديثه روايته عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بيع النخل وعن عمر بيع العبد على ماشرحناه والله أعلم $ 18 حديث آخر $ .
أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال ( 22 أ ) قرىء على أبي عمر وعثمان بن أحمد بن عبدالله الدقاق وأناأسمع نا حنبل بن إسحاق نا أبوسلمه المنقري نا سعيد بن سلمة المدني عن هشام بن عروة